أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 632 لسنة 2008 بإلزام المنتجين للسلع ذات الموصفات القياسية الصادر بشأنها قرارات وزارية ملزمة وكذلك معامل الإختبار بإجراء المعايرة الدورية لأجهزة القياس والإختبار وتجديد فترة سريانها بصفة منتظمة علي أن تتم هذه المعايرات لدى معامل معايرة معتمدة وطبقاً لمرجعيات القياس والمعايرة.
وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق من إجراء وسريان هذه المعايرات أثناء أعمال التفتيش والمراجعة علي جهات الإنتاج والإختبار وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994, علي أن تمنح الجهات الواردة عالية ستة أشهر لتوفيق أوضاعها .