|
أولا : شروط منح شهادة المطابقة |
|
تمنح الهيئة للمنشأة بناء على طلبها شهادة المطابقة لتوريد محدد من سلعة معينة تفيد مطابقته للمواصفة القياسية المعنية ( مصرية / أجنبية ) عند استيفاء الشروط التالية : |
|
1- |
حصول المنشأة على موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار والسجل الصناعى ورخصة التشغيل . |
|
2- |
وجود مواصفة قياسية مصرية أجنبية معتمدة من الهيئة وخاصة بالسلعة . |
|
3- |
مطابقة نتائج العينات المسحوبة والممثلة للتوريد للمواصفة القياسية الخاصة بها |
|
4- |
قيام المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها عن السلعة المطلوب إصدار شهادة مطابقة لها وتسهيل مهمة الحصول على العينات اللازمة للاختبار . |
|
5- |
سداد المنشأة الرسوم المطلوبة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن كما هو موضح بالبند (5) . |
|
هذا وتقتصر صلاحية شهادة المطابقة على التوريد الموضح تفصيلاً بها ولا يجوز استخدامها لأية توريدات أخرى . |
|
|
|
|
ثانيا : إجراءات الحصول على شهادة المطابقة |
|
1- |
تتقدم المنشأة للهيئة بطلب الحصول على شهادة مطابقة للمواصفة القياسية المعنية لتوريد محدد وموصف من سلعة معينة يتم مراجعته ودراسته واستيفاء أية مستندات أو بيانات مطلوبة إذا لزم الأمر . |
|
2- |
زيارة مندوب الهيئة للمنشأة وسحب عينات عشوائية ممثلة للتوريد المطلوب منحه شهادة مطابقة للمواصفة القياسية المعنية وتحرير محضر بذلك موقع من مندوبى الهيئة والمنشأة . |
|
3- |
فحص واختبار العينات المسحوبة طبقا للمواصفات القياسية الخاصة بها وذلك بمعامل الهيئة أو معامل المنشأة او أية معامل أخرى معتمدة لدى الهيئة . |
|
4- |
تقييم نتائج الفحص والاختبار لبيان مدى المطابقة للمواصفات القياسية المعنية . |
|
5- |
منح شهادة المطابقة فى حالة مطابقة العينات المسحوبة للمواصفات القياسية الخاصة بالسلعة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك . |
|
6- |
اخطار المنشأة فى حالة عدم المطابقة مع بيان بنود عدم المطابقة . |
|
|
|
|
|